
عرف الفقهاء الخطأ في تطبيق القانون بأنه العمل في الدعوى بقاعدة قانونية لا تنطبق عليها ، أو بتطبيق هذه القاعدة على نحو يؤدي إلى نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون . ومن هذا نستنتج أن هناك صور ثلاث وهي
1- مخالفة القانون :يقصد بمخالفة القانون : انكار القاضي وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجودة. سواء كانت هذه القاعدة من القواعد الاجرائية او الموضوعية.
2- الخطأ في تطبيق القانون : يقصد به أمرين احدهما او كلاهما:
أ- تطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها. ب- رفض تطبيق قاعدة قانونية على واقعة تنطبق عليها.
والخطأ هنا يتعلق بتكييف المحكمة للوقائع :بمعنى آخر ان القاضي يخطيء في التكييف اي يخطيء مرتين : أولهما لأنه طبق قاعدة غير واجبة الاعمال. وثانيهما لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق.
3- الخطأ في تأويل القانون : إنما يتعلق باساءة القاضي التفسير ، بمعنى اعطاء القانون او النص ، معنى غير معناه الحقيقي.